حسن بن زين الدين العاملي
204
منتقى الجمان
( باب صلاة الخوف ) صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - ، بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف ( 1 ) . ورواه الصدوق بطريقة عن زرارة - وحاله معروف - ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له . . . وذكر المتن بعينه إلا أنه قال في آخره : ( ليس فيها خوف ) ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن إدريس ، ومحمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) قال : في الركعتين تنقص منها واحدة ( 3 ) . ورواه الصدوق ( 4 ) عن حريز ، وقد ذكرنا طريقه إليه فيما سلف مرارا . ورواه الشيخ ( 5 ) أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وما يتوهم من التنافي بين هذا الحديث وبين ما سبق في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم المتضمن للسؤال عن كيفية الصلاة في السفر وكميتها حيث أفاد
--> ( 1 ) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 12 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1339 وفي بعض نسخه ( لان فيها خوفا ) . ( 3 ) - الكافي باب صلاة المطاردة والمواقفة تحت رقم 4 . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1340 . ( 5 ) - التهذيب باب صلاة الخوف من أبواب الزيادات تحت رقم 5 .